الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

481

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

فهو لا يخرج عن أحد نحوين : 1 - أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشيء ، وهو - أي الشيء - مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة . وهذا هو المسمى ( بالواجب المشروط ) ،

--> ( 1 ) تفسير الشيخ ( ره ) يعتمد على تخيل أن الحكم الشرعية قضية خارجية فيدور أمره بين أن يبعث كل فرد فرد عند تحقق الشروط وبين أن يبعث المسلمين عامة أو المكلفين عامة والأول غريب فتعين الثاني وهو المطلوب .